مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · الصفحة الأصلية 140 / داخلي 134 من 417

صفحة
[صفحة 140]
12 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ الْحَلْقِ

11705- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ كُلُّ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ


13 بَابُ حُكْمِ الصَّيْدِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

11706- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ حُرِّمَ لِلْإِحْرَامِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا الصِّيْدَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنًى


11707- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ مَنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَتَّى يَمْضِيَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ


14 بَابُ كَرَاهَةِ لُبْسِ الثِّيَابِ وَ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ لِلْمُتَمَتِّعِ خَاصَّةً بَعْدَ الْحَلْقِ حَتَّى يَطُوفَ وَ يَسْعَى وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ

11708- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، قَالَ أَبِي(ع)رَجُلٌ لَبِسَ الثِّيَابَ قَبْلَ الزِّيَارَةِ فَقَدْ أَسَاءَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ طَافَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ لَبِسَ الثِّيَابَ فَقَدْ أَسَاءَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ


11709- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ وَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ

التالي الأصلية 140داخلي 134/417 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...