مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · الصفحة الأصلية 141 / داخلي 135 من 417

صفحة
[صفحة 141]
وَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَى الْجَمْرَةَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ


15 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ

11710- 1 الْمُقْنِعُ،" وَ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطْلِيَ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ حَتَّى يَزُورَ

التالي الأصلية 141داخلي 135/417 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...