مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · صفحة 164 من 462

صفحة
[صفحة 161]
11 بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَّقِ الصَّيْدَ وَ النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ النَّفْرُ فِي الْأَوَّلِ وَ مَنْ فَعَلَ أَمْسَكَ عَنِ الصَّيْدِ يَوْمَ الثَّالِثِ إِلَى الزَّوَالِ


11754- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ مِنْهُمُ الصَّيْدَ وَ اتَّقَى الرَّفَثَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْجِدَالَ وَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فِي إِحْرَامِهِ


11755- 2، وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْهُ(ع): فِي قَوْلِهِ لِمَنِ اتَّقىٰ الصَّيْدَ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ فَفَدَاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ


12 بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمِنًى بَعْدَ النَّفْرِ وَ كَرَاهَةِ تَقْدِيمِ الثَّقَلِ عَلَى النَّفْرِ


11756- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَدِّمَ أَحَدٌ ثَقَلَهُ إِلَى مَكَّةَ قَبْلَ النَّفْرِ

التالي ص 164/462 — الأصلية 161 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...