مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 11 · الصفحة الأصلية 69 / داخلي 64 من 387

[صفحة 69]
اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ مُخَالِفُونَ لِسُنَّتِي وَ طَاعِنُونَ فِي دِينِي فَقُلْتُ فَعَلَى مَ نُقَاتِلُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ هُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى إِحْدَاثِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَ فِرَاقِهِمْ لِأَمْرِي وَ استِحْلَالِهِمْ دِمَاءَ عِتْرَتِي


25 بَابُ جَوَازِ فِرَارِ الْمُسْلِمِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي الْحَرْبِ وَ تَحْرِيمِهِ مِنْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ الْعَدُوُّ عَلَى الضَّعْفِ لَا أَزْيَدَ

12448- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَرَّ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَكُنْ فَارّاً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ افْتَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا مِثْلَيْ أَعْدَادِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ


12449- 2، الْعَيَّاشِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ(ص)يَقُولُ: مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَيْنِ فِي الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَقَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ فِي الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَلَمْ يَفِرَّ


12450- 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتٰالِ الْآيَةَ قَالَ كَانَ الْحُكْمُ فِي أَوَّلِ النُّبُوَّةِ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ عَشَرَةً مِنَ الْكُفَّارِ فَإِنْ هَرَبَ مِنْهُ فَهُوَ الْفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ وَ الْمِائَةَ يُقَاتِلُونَ أَلْفاً ثُمَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ فِيهِمْ ضَعْفاً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ فَأَنْزَلَ الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ الْآيَةَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

التالي الأصلية 69داخلي 64/387 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...