مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 11 · الصفحة الأصلية 42 / داخلي 37 من 387

صفحة
[صفحة 42]
12383- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُقْتَلُ الْمُشْرِكُونَ بِكُلِّ مَا أَمْكَنَ قَتْلُهُمْ بِهِ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ وَ قَالَ(ع)إِنْ كَانَ مَعَهُمْ فِي الْحِصْنِ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَوْقِفُوهُمْ مَعَهُمْ وَ لَا يَتَعَمَّدْهُمْ بِالرَّمْيِ وَ ارْمُوا الْمُشْرِكِينَ وَ أَنْذِرُوا الْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانُوا أُقِيمُوا مُكْرَهِينَ وَ نَكِّبُوا عَنْهُمْ مَا قَدَرْتُمْ فَإِنْ أَصَبْتُمْ مِنْهُمْ أَحَداً فَفِيهِ الدِّيَةُ


16 بَابُ كَرَاهَةِ تَبْيِيتِ الْعَدُوِّ وَ اسْتِحْبَابِ الشُّرُوعِ فِي الْقِتَالِ عِنْدَ الزَّوَالِ

12384- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقِتَالِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ


17 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْمَرْأَةُ وَ لَا الْمُقْعَدُ وَ لَا الْأَعْمَى وَ لَا الشَّيْخُ الْفَانِي وَ لَا الْمَجْنُونُ وَ لَا الْوِلْدَانُ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا وَ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ

12385- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا تَقْتُلُوا فِي الْحَرْبِ إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ

التالي الأصلية 42داخلي 37/387 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...