مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 11 · صفحة 412 من 445

صفحة
[صفحة 365]
أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ مَا خَلَا أَهْلَ الشِّرْكِ وَ الظُّلْمِ


13273- 6 أَبُو عَلِيٍّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي نُوَاسٍ الْحَسَنِ بْنِ هَانِئٍ نَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ مُوسَى الْهَاشِمِيُّ يَا أَبَا عَلِيٍّ أَنْتَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ وَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ هَنَاتٌ فَتُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ أَبُو نُوَاسٍ سَنِّدُونِي فَلَمَّا اسْتَوَى جَالِساً قَالَ إِيَّايَ تُخَوِّفُ بِاللَّهِ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِكُلِّ نَبِيٍّ شَفَاعَةٌ وَ أَنَا خَبَأْتُ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ أَ فَتَرَى لَا أَكُونُ مِنْهُمْ


13274- 7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً الْآيَةَ قَالَ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ وَ مَنْ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ وَصِيَّ نَبِيٍّ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مِثْلَهُ فَيُقَادَ بِهِ وَ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى يَقْتُلُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ أَيْ يَمْحُو لِأَنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ فَإِذَا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ فِي الشِّرْكِ قُبِلَتْ فِي مَا سِوَاهُ فَأَمَّا قَوْلُ الصَّادِقِ(ع)لَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ فَإِنَّهُ عَنَى مَنْ قَتَلَ

التالي ص 412/445 — الأصلية 365 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...