مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 12 · الصفحة الأصلية 396 / داخلي 391 من 435

[صفحة 396]
هَذِهِ الْحَسَنَةُ قَالَ يُدْخِلُ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُوراً


14399- 8، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: إِنَّ مِمَّا يُحِبُّ اللَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِدْخَالَ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ


14400- 9، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا مِنْ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ الْمُسْلِمُ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ يُدْخِلُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بَاباً مِنَ السُّرُورِ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ بَاباً مِنَ السُّرُورِ


14401- 10، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ شِيعَتِنَا سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ كَذَلِكَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ أَذًى أَوْ غَمّاً


14402- 11، وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ قَالَ حَقُّ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ لَوْ حَدَّثْتُكُمْ بِهِ لَكَفَرْتُمْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ مَعَهُ مِثَالٌ مِنْ قَبْرِهِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالْكَرَامَةِ مِنْ رَبِّكَ وَ السُّرُورِ فَيَقُولُ لَهُ بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ ثُمَّ يَمْضِي مَعَهُ يُبَشِّرُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ:


وَ رَوَاهُ عَنْ غَيْرِهِ قَالَ: وَ إِذَا مَرَّ بِهَوْلٍ قَالَ لَيْسَ هَذَا لَكَ وَ إِذَا مَرَّ بِخَيْرٍ قَالَ هَذَا لَكَ فَلَا يَزَالُ مَعَهُ وَ يُؤْمِنُهُ مِمَّا يَخَافُ وَ يُبَشِّرُهُ بِمَا يُحِبُّ حَتَّى يَقِفَ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا أُمِرَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ الْمِثَالُ أَبْشِرْ

التالي الأصلية 396داخلي 391/435 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...