مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 197 / داخلي 191 من 460

صفحة
[صفحة 197]
15086- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ(ع)فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ الْخَبَرَ


15087- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): اعْلَمْ أَنَّهُ جَائِزٌ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْأُمُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ وَلَدِهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَى نَفْسِهَا لِتَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ لَوْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ فَيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ


15088- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ قُوتَهُ وَ لَا يَتَلَذَّذُ فِيهِ


15089- 5 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَدُ الْوَالِدَيْنِ مَبْسُوطَتَانِ فِي مَالِ وَلَدِهِمَا إِذَا احْتَاجَا إِلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ


15090- 6،: وَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)إِنَّ أَبِي لَيَأْخُذُ مِنْ مَالِي لِيَأْكُلَهُ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ


15091- 7، وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ لِي عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ

التالي الأصلية 197داخلي 191/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...