مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 254 / داخلي 246 من 460

[صفحة 254]
6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَيْرَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ عِنْدِهِ وَ إِنْ كَانَ مَا عِنْدَهُ خَيْراً مِمَّا فِي السُّوقِ إِلَّا أَنْ لَا يَخَافَ أَنْ يَتَّهِمَهُ

15283- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا سَأَلَكَ شِرَاءَ ثَوْبٍ فَلَا تُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِكَ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ وَ لَوْ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ أَجْوَدَ مِمَّا عِنْدَ غَيْرِكَ:


الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ


7 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ نَاقِصاً وَ يُعْطِيَ رَاجِحاً وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ فِي الْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ

15284- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ قَالَ لِلْوَازِنِ زِنْ وَ أَرْجِحْ


قُلْتُ قَالَ الْمُحَقِّقُ الدَّامَادُ فِي الرَّوَاشِحِ الَّذِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)زِنْ وَ أَرْجِحْ هُوَ سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ مُصَغَّراً إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْحَدِيثُ شَائِعٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ مَبْحُوثٌ عَنْهُ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ كَالتَّلْوِيحِ وَ غَيْرِهِ يُحْتَجُّ بِهِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ قَالَ شَيْخُنَا الْفَرِيدُ الشَّهِيدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ نَوَّرَ اللَّهُ ضَرِيحَهُ فِي الدُّرُوسِ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ وَ هِبَةُ الْمُشَاعِ جَائِزَةٌ وَ إِنْ أَمْكَنَتْ قِسْمَتُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ(ص)لِمَنْ بَاعَهُ سَرَاوِيلَ زِنْ وَ أَرْجِحْ وَ هِيَ هِبَةٌ لِلرَّاجِحِ الْمُشَاعِ قُلْتُ وَ أَرْجِحْ بِهَمْزَةِ الْقَطْعِ عَلَى صِيغَةِ الْأَمْرِ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ أَيْ زِنْ مِنَ الْفِضَّةِ لِلْقِيمَةِ وَ أَرْجِحْ عَلَى قَدْرِ الثَّمَنِ هِبَةً لَكَ وَ قَدْ كَانَ الثَّمَنُ الْوَاقِعُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ دِرْهَمَيْنِ

التالي الأصلية 254داخلي 246/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...