مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 277 / داخلي 269 من 460

[صفحة 277]
ص عَنِ الْحُكْرَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ(ص)فَقَالَ لَهُ يَا حَكِيمُ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ:


ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ


15345- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ طَعَاماً فَلَا يَبِيعُهُ يَلْتَمِسُ بِهِ الْفَضْلَ إِذَا كَانَ بِالْمِصْرِ طَعَامٌ غَيْرُهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمِصْرِ طَعَامٌ غَيْرُهُ فَلَيْسَ لَهُ إِمْسَاكُهُ وَ عَلَيْهِ بَيْعُهُ وَ هُوَ مُحْتَكِرٌ


23 بَابُ وُجُوبِ الْبَيْعِ عَلَى الْمُحْتَكِرِ عِنْدَ ضَرُورَةِ النَّاسِ وَ أَنَّهُ يُلْزَمُ بِهِ

15346- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ انْهَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَمَنْ رَكِبَ النَّهْيَ فَأَوْجِعْهُ ثُمَّ عَاقِبْهُ بِإِظْهَارِ مَا احْتَكَرَ


24 بَابُ أَنَّ الْمُحْتَكِرَ إِذَا الْزِمَ بِالْبَيْعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَعَّرَ عَلَيْهِ

15347- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ

التالي الأصلية 277داخلي 269/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...