مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 311 / داخلي 303 من 460

[صفحة 311]
أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْعُقُودِ


1 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ النَّسِيئَةِ بِأَنْ يُؤَجِّلَ الثَّمَنَ أَجَلًا مُعَيَّناً وَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ أَجَلًا فَالثَّمَنُ حَالٌّ وَ حُكْمِ كَوْنِ الْأَجَلِ ثَلَاثَ سِنِينَ فَصَاعِدًا

15449- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ بَاعَ بَعِيراً بِالرَّبَذَةِ بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ وَ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيراً بِعِشْرِينَ بَعِيراً إِلَى أَجَلٍ


15450- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ لَا يَعْرِفُ أَوْ بِشَيْءٍ لَا يَعْرِفُ فَلَيْسَ بَيْعُهُ بِبَيْعٍ


15451- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا تَتَبَايَعُوا إِلَى الْحِصَادِ وَ لَا إِلَى الدِّيَاسِ وَ لَكِنْ إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ

التالي الأصلية 311داخلي 303/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...