مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 313 / داخلي 305 من 460

[صفحة 313]
رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ فَقَالَ قَوْمٌ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ أَبِيعُكَ بِالنَّقْدِ كَذَا وَ النَّسِيئَةِ بِكَذَا وَ يَعْقِدُ الْبَيْعَ عَلَى هَذَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ هَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا الْبَيْعُ فِيهَا فَاسِدٌ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَفْتَرِقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى شَرْطٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا مَا عُقِدَتْ عَلَى الشَّرْطَيْنِ فَذَلِكَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ وَ هُوَ أَيْضاً مِنْ بَابِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ


15455- 2 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي وَاحِدَةٍ


3 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الْحَقِّ بِنَقْصٍ مِنْهُ وَ لَا يَجُوزُ تَأْجِيلُهُ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ

15456- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ عَجِّلْ لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ أَمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ هُوَ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُطَّ الرَّجُلُ دَيْناً لَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ يَأْخُذَ مَكَانَهُ

التالي الأصلية 313داخلي 305/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...