مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 321 / داخلي 313 من 460

[صفحة 321]
غَلَطاً أَوْ تَجَازُفاً مِمَّنِ اسْتَوْفَى لَهُ


17 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّراً فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ وَ إِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ فِيهِمَا

15477- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ يَعْنِي قَدْ ذُكِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ


15478- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ


18 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ أَحْكَامِ الْعُقُودِ

15479- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْكُولَ وَ الثَّوْبَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَكْتُبُ النَّاسُ فِيهِ الْوَثَائِقَ وَ يَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِي وَ يَزْعَمُ أَنَّهُ دَفَعَ الثَّمَنَ وَ يُنْكِرُ الْبَائِعُ الْقَبْضَ فَقَالَ(ع)الْقَوْلُ فِي هَذَا قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ بِأَنَّهُ مَا قَبَضَ ثَمَنَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةٌ بِالدَّفْعِ وَ إِنْ كَانَ الْبَيْعُ مِمَّا يَكْتُبُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ الْوَثَائِقَ وَ يَتَشَاهَدُونَ فِيهِ كَالْحَيَوَانِ وَ الرِّبَاعِ وَ الذَّبَائِحِ

التالي الأصلية 321داخلي 313/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...