مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 349 / داخلي 339 من 460

صفحة
[صفحة 349]
بِنَاجِزٍ حَاضِرٍ


15569- 3 وَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَداً بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ


3 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ جَازَ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ وَ بِالْعَكْسِ

15570- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اقْتِضَاءِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ


15571- 2، وَ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ كُرِهَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسْلِفُ إِلَّا مَا أَسْلَفَ فَإِنْ تَرَاضَيَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَمْرٍ أَرَادَ بِهِ الرِّفْقَ مِنْ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ


15572- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ بَاعَ بِالدَّنَانِيرِ فَأَخَذَ عِوَضَهَا دَرَاهِمَ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ فَيَأْخُذُ عِوَضَهَا دَنَانِيرَ يَأْخُذُ هَذِهِ عَنْ هَذِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ يَأْخُذُهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ


4 بَابُ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعَ النَّاقِصِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَ إِنْ قَلَّ

15573- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ: قِيلَ

التالي الأصلية 349داخلي 339/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...