مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 353 / داخلي 343 من 460

صفحة
[صفحة 353]
يَقُولُ يَكُونُ مَعَهُ عُرُوضٌ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَقِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهِ قَالَ وَ كَيْفَ لَهُمْ بِالْإِحَاطَةِ بِذَلِكَ قِيلَ فَإِنَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ قَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعُرُوضَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنَّمَا يَعْنِي(ص)بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْفِضَّةِ عَرَضٌ وَ يُعْلَمَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ أَكْثَرُ مِنْهَا فَتَكُونُ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ وَ الْفَاضِلُ فِي الْعُرُوضِ وَ أَنْ تَكُونَ الدَّرَاهِمُ أَقَلَّ مِنَ الْفِضَّةِ وَ يَكُونَ مَعَهَا عَرَضٌ يَكُونُ مَا فَضَلَ مِنَ الْفِضَّةِ ثَمَنَهُ


15582- 2 الْعَلَّامَةُ الْحِلِّيُّ فِي التَّذْكِرَةِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَرِقِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ(ص)يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ هَذَا أُخْبِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ يُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ وَ اللَّهِ لَا سَكَنْتُ بِأَرْضٍ أَنْتَ فِيهَا ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لَا تَبِعْ ذَلِكَ إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ


15583- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَلَوْ بَاعَ ثَوْباً يَسْوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِعِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ خَاتَماً يَسْوِي دِرْهَماً بِعَشَرَةٍ مَا دَامَ عَلَيْهِ فَصٌّ لَا يَكُونُ شَيْئاً فَلَيْسَ بِالرِّبَا


10 بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَرَاهِمُ فَسَقَطَتْ حَتَّى لَا تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ

15584- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا اسْتَقْرَضْتَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ثُمَّ سَقَطَتْ

التالي الأصلية 353داخلي 343/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...