مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 376 / داخلي 365 من 460

[صفحة 376]
يَشْتَرِيَانِ بِأَمْوَالِهِمَا وَ كَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَجَاءَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا فَاشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ فَأَخَذَ هَذَا بَتَلَابِيبِ هَذَا وَ هَذَا بَتَلَابِيبِ هَذَا فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اشْتَرَيْتُكَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا فَيُذْرَعُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِي سَبَقَ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا لِأَنَّهُمَا جَاءَا سَوَاءً وَ افْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ الْآخَرَ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ


14 بَابُ أَنَّ مَنْ شَارَكَ غَيْرَهُ فِي شِرَاءِ حَيَوَانٍ أَوْ شَرَطَ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ بِمَالِهِ وَ لَمْ يُرِدِ الشَّرِيكُ ذَبْحَهُ كَانَ لَهُ مِنْهُ مَا نَقَدَ لَا مَا شَرَطَ وَ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ اسْتَثْنَى الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ كَانَ شَرِيكاً بِقِيمَةِ ثُنْيَاهُ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنَ الْحَيَوَانِ

15646- 1 صَحِيفَةُ الرِّضَا،(ع)بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا بَاعَ الْآخَرَ بَعِيراً وَ اسْتَثْنَى الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ قَالَ عَلِيٌّ(ع)هُوَ شَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ


15 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا خَاصَّةً مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا أَوْ مَوْتِهِ وَ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهَا وَ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَشَرَطَ لِلْبَائِعِ نِصْفَ رِبْحِهَا فَأَحْبَلَهَا فَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ

15647- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

التالي الأصلية 376داخلي 365/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...