مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 401 / داخلي 389 من 460

[صفحة 401]
ضَمِنَهُ الرَّسُولُ ص


15724- 8 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ(ص)خَطَبَ النَّاسَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ مُصْبَحَكُمْ أَوْ مُمْسَاكُمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ وَ عَلَيَّ


15725- 9 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَ كَانَ مُعْسِراً وَ أَنْفَقَ مَا أَخَذَهُ مِنْكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَأَنْظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَ هُوَ أَنْ يَبْلُغَ خَبَرُهُ الْإِمَامَ فَيَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنَهُ أَوْ يَجِدَ الرَّجُلُ طَوْلًا فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ وَ إِنْ كَانَ أَنْفَقَ مَا أَخَذَهُ مِنْكَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَطَالِبْهُ بِحَقِّكَ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ


15726- 10 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ


10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَى الدَّيْنِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهِ

15727- 1 تَفْسِيرُ الْإِمَامِ،(ع)عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَجِيبُ اللَّهُ لَهُمْ بَلْ يُعَذِّبُهُمْ وَ يُوَبِّخُهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الثَّالِثُ رَجُلٌ أَوْصَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَحْتَاطَ لِدَيْنِهِ بِشُهُودٍ وَ كِتَابٍ فَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَ دَفَعَ مَالَهُ إِلَى غَيْرِ ثِقَةٍ

التالي الأصلية 401داخلي 389/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...