مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 426 / داخلي 414 من 460

[صفحة 426]
أَعْتَقَهُ وَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ فَقُضِيَ دَيْنُهُ وَ عَتَقَ مَا أَعْتَقَ وَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ الْأَجَلُ وَ لَا يُجْعَلُ مَكَانَهُ رَهْناً وَ كَذَلِكَ إِنْ كَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهُ مُكَاتَباً أَوْ مُدَبَّراً فِيهِ وَفَاءٌ


15802- 4 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعَطَىَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ الْفَضْلَ وَ إِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَقَلَّ مِمَّا أَعْطَى الرَّاهِنُ رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ فَهُوَ بِمَا فِيهِ


15803- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا رَهَنَ رَجُلٌ عِنْدَكَ رَهْناً عَلَى أَنْ يُخْرِجَهُ إِلَى أَجَلٍ فَلَمْ يُخْرِجْهُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَبِيعَهُ فَإِنَّ الرَّهْنَ رَهْنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنِ اشْتَرَطَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَبِعْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ وَ لَمْ يَحْمِلْ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَبِعْهُ وَ أَمْسِكْ مَا فَضَلَ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَعَلَى اللَّهِ الْأَجْرُ


15804- 6 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الرَّاهِنُ وَ الْمَرْهُونُ مَمْنُوعَانِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ

التالي الأصلية 426داخلي 414/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...