مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 431 / داخلي 419 من 460

[صفحة 431]
5 بَابُ قِسْمَةِ مَالِ الْمُفْلِسِ عَلَى غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ وَ حُكْمِ الدِّيَةِ وَ الْكُفْرِ وَ بَيْعِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ حُلُولِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ بِالْمَوْتِ

15818- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمُفْلِسُ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ مِنْهُمْ بِقَبْضِ حَقِّهِ مِمَّا وَجَدَ فِي يَدَيْهِ كُلُّ عَامِلٍ عَمِلَ فِيهِ أَوْ أَجِيرٍ اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ بِأُجْرَةٍ أَوْ بِثَمَنِ دَابَّةٍ إِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَتْ عَلَيْهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ يَكُونُ الْغُرَمَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ أُسْوَةً


6 بَابُ حَبْسِ الْمَدْيُونِ وَ حُكْمِ الْمُعْسِرِ

15819- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا حَبْسَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدَّيْنِ


15820- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا حَبْسَ عَلَى مُفْلِسٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ الْمُعْسِرُ إِذَا ثَبَتَ عَدَمُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَبْسٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَيْءٍ وَصَلَ إِلَيْهِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ فِي دَعْوَى الْعَدَمِ إِنْ دَفَعَ ذَلِكَ خَصْمَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ كَدَيْنٍ لَزِمَهُ مِنْ جِنَايَةٍ أَوْ كَفَالَةٍ أَوْ حَوَالَةٍ أَوْ صَدَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ أَوْ تَقُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ

التالي الأصلية 431داخلي 419/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...