مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 433 / داخلي 421 من 460

صفحة
[صفحة 433]
قَالَ إِذَا ضُرِبَ عَلَى يَدَيْهِ وَ مُنِعَ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَذَلِكَ تَفْلِيسٌ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ سُلْطَانٍ


15824- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يُمْنَعُ الْمُفْلِسُ مِنَ النِّكَاحِ وَ لَا لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَمْنَعَهُ مِنْ نِكَاحِ غَيْرِهَا لِمَكَانِ مَهْرِهَا وَ هِيَ كَأَحَدِ الْغُرَمَاءِ وَ مَا قَضَى مِنْ دُيُونِهِ أَوْ فَعَلَ وَ هُوَ قَائِمُ الْوَجْهِ لَمْ يَرْجِعْ [عَلَيْهِ]


15825- 4، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَحِقَهُ دَيْنٌ فَفُلِّسَ ثُمَّ أَعْطَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ التَّفْلِيسِ مَالًا قِرَاضاً فَرَبِحَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ مَا حَالُهُ قَالَ(ع)الَّذِينَ دَايَنُوهُ بَعْدَ التَّفْلِيسِ أَوْلَى مِنَ الْمُقَارِضِ وَ مِنْ غُرَمَائِهِ الْأَوَّلِينَ وَ الْمُقَارِضُ أَوْلَى مِنَ الَّذِينَ دَايَنُوهُ قَبْلَ التَّفْلِيسِ فَإِنْ كَانَ الْمُقَارَضُ لَمْ يُفَلَّسْ وَ هُوَ يَتَّجِرُ بِوَجْهِهِ إِلَّا أَنَّهُ مُعْدِمٌ فَقَالَ هَذَا الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَ هَذَا الْمَالُ بِعَيْنِهِ لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَ صَاحِبُ أَصْلِ مَالِ الْقِرَاضِ أَوْلَى بِهِ


15826- 5، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً أَوْ أَمَةً أَوْ مَتَاعاً فَتَصَدَّقَ بِالْمَتَاعِ أَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوِ الْأَمَةَ فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ لَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَالًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ أَمَّا الْعِتْقُ وَ الصَّدَقَةُ فَيُرَدَّانِ وَ الْبَائِعُ أَحَقُّ بِعَبْدِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْعَبْدِ فَضْلٌ إِذَا بِيعَ أُعْتِقَ مِنْهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ الْفَضْلِ وَ إِنْ كَانَ فِي الصَّدَقَةِ فَضْلٌ مَضَى ذَلِكَ الْفَضْلُ لِمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ


15827- 6، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ عِتْقُ رَجُلٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ

التالي الأصلية 433داخلي 421/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...