مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 438 / داخلي 426 من 460

[صفحة 438]
وَ اعْلَمْ أَنَّهَا أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَى


6 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ طَلَبُ الْكَفِيلِ مِنَ الْمَدْيُونِ

15839- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ الرَّهْنُ وَ الْكَفِيلُ فِي السَّلَمِ وَ بَيْعِ النَّسِيئَةِ


15840- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي الْمَدْيُونِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ لَا يَحْضُرُهُ إِلَّا فِي عُرُوضٍ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ كَفِيلًا أَوْ يُحْبَسُ لَهُ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْكَفِيلَ إِلَى مِقْدَارِ مَا يَبِيعُ وَ يَقْضِي


7 بَابُ أَنَّ الْكَفِيلَ يُحْبَسُ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَكْفُولُ أَوْ مَا عَلَيْهِ

15841- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)رُوِيَ: إِذَا كَفَلَ الرَّجُلُ حُبِسَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ


15842- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى صَاحِبِهِ حَقٌّ فَضَمِنْتَهُ بِالنَّفْسِ فَعَلَيْكَ تَسْلِيمُهُ وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَكَ حَتَّى تُسَلِّمَهُ


15843- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَحَمَّلَ الرَّجُلُ بِوَجْهِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الَّذِي يُطَالَبُ بِهِ مَعْلُوماً وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي قَدْ طُلِبَ بِهِ

التالي الأصلية 438داخلي 426/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...