مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 471 / داخلي 458 من 460

[صفحة 471]
ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَيْتَاماً وَ لَهُمْ ضَيْعَةٌ يَبِيعُونَ عَصِيرَهَا لِمَنْ يَجْعَلُ خَمْراً وَ يُؤَاجِرُ أَرْضَهَا بِالطَّعَامِ قَالَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا يَجُوزُ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا أَنْ يُؤَاجِرَ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ لَا يُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ لَا الرِّبْعِ وَ هُوَ الشِّرْبُ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ هُوَ فَضَلَاتُ الْمِيَاهِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ تَقَبَّلَ الرَّجُلُ أَرْضاً عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يَرُدَّهَا عَامِرَةً بَعْدَ سِنِينَ مَعْلُومَةٍ عَلَى أَنَّ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ


15 بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ خَرَاجِ الْأَرْضِ عَلَى الْعَامِلِ وَ الْمُسْتَأْجِرِ وَ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا بِهِ

15926- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَرْيَةِ فِي أَيْدِي أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا يُدْرَى أَ هِيَ لَهُمْ أَمْ لَا سَأَلُوا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْضَهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ أَدَاءَ خَرَاجِهَا فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَهُ قَالَ ذَلِكَ جَائِزٌ


15927- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ بِخُمُسِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا أَوْ بِدُونِ ذَلِكَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنَ الطَّعَامِ وَ الْخَرَاجُ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ

التالي الأصلية 471داخلي 458/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...