مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 211 من 507

صفحة
[صفحة 173]
فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِيَ وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَكِّرِ الْعَالِمَ وَ لَا يَكُنْ لَكَ إِلَى النَّاسِ سَفِيرٌ إِلَّا لِسَانُكَ وَ لَا حَاجِبٌ إِلَّا وَجْهُكَ وَ لَا تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِهَا فَإِنَّهَا إِنْ رُدَّتْ عَنْ أَبْوَابِكَ فِي أَوَّلِ وِرْدِهَا لَمْ تُحْمَدْ فِيمَا بَعْدُ عَلَى قَضَائِهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَاصْرِفْهُ إِلَى مَنْ قِبَلَكَ مِنْ ذِي الْعِيَالِ وَ الْمَجَاعَةِ مُصِيباً بِهِ مَوَاضِعَ الْمَفَاقِرِ وَ الْخَلَّاتِ وَ مَا فَضَلَ عَنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ إِلَيْنَا لِنُقَسِّمَهُ فِي مَنْ قِبَلَنَا


43 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَدُّقِ بِالْمَالِ الْحَرَامِ إِذَا عُرِفَ أَرْبَابُهُ


15021- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ فَقَالَ كَانَ النَّاسُ حِينَ أَسْلَمُوا عِنْدَهُمْ مَكَاسِبُ مِنَ الرِّبَا أَوْ مِنْ أَمْوَالٍ خَبِيثَةٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُهَا مِنْ بَيْنِ مَالِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ


وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ


44 بَابُ أَنَّ جَوَائِزَ الظَّالِمِ وَ طَعَامَهُ حَلَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنَ الْوِلَايَةِ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ كَوْنُهُ حَرَاماً بِعَيْنِهِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الِاجْتِنَابُ وَ حُكْمِ وَكِيلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحِلِّ لَهُ


15022- 1 ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

التالي ص 211/507 — الأصلية 173 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...