مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 268 من 507

صفحة
[صفحة 231]
وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَأَنْكَرَ الْبَيْعَ فَقَضَى أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ الْوَلَدُ الْبَائِعَ


4 بَابُ وُجُوبِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الْبَيْعِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَكِيلِ وَ الْمَوْزُونِ وَ الْمَعْدُودِ مُجَازَفَةً وَ حُكْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ فِي الْعُقُودِ


15213- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَأَرَادَ بَيْعَهُ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ إِنْ كَانَ يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ الْخَبَرَ


15214- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ دَارٍ بِحِصَّةٍ لِصَاحِبِهِ مِنْ دَارٍ أُخْرَى فَقَالَ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا عَلِمَا جَمِيعاً مَا بَاعَاهُ وَ اشْتَرَيَاهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُهُمَا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ


5 بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ عَلَى تَصْدِيقِ الْبَائِعِ فِي الْكَيْلِ مِنْ دُونِ إِعَادَتِهِ وَ كَذَا إِذَا حَضَرَ الْمُشْتَرِي الِاعْتِبَارَ وَ لَا يَبِيعُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ بِمُجَرَّدِ تَصْدِيقِ الْبَائِعِ


15215- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنِ

التالي ص 268/507 — الأصلية 231 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...