مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 318 / داخلي 310 من 460

صفحة
[صفحة 318]
فِي الطَّعَامِ خَاصَّةً يَبِيعُهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَ قَالَ آخَرُونَ هُوَ فِي كُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ إِلَى آخِرِهِ


15467- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَى مُشْتَرِي الثَّمَرَةِ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الطَّعَامِ الَّذِي يُكْتَالُ وَ لَا هُوَ مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ


15468- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَشْتَرِيَ الطَّعَامَ ثُمَّ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَكْتَالَهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ وَ رُوِيَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَ يُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِهِ


15469- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ


قُلْتُ الْأَقْوَى حُرْمَةُ بَيْعِ الْمَكِيلِ وَ الْمَوُزُونِ قَبْلَ الْقَبْضِ إِلَّا تَوْلِيَةً وَ تَمَامُ الْكَلَامِ فِي الْفِقْهِ


12 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّالِ الْأُجْرَةَ عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ

15470- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ

التالي الأصلية 318داخلي 310/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...