مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة القارئ 345 من 460 · الصفحة الأصلية 355

صفحة
[صفحة 355]
أَبْوَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ


1 بَابُ كَرَاهَةِ بَيْعِهَا عَاماً وَاحِداً قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَ هُوَ أَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ أَوْ يَنْعَقِدَ الْحِصْرِمُ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ جَوَازِ بَيْعِهَا قَبْلَ ذَلِكَ بَعْدَ ظُهُورِهَا أَزْيَدَ مِنْ سَنَةٍ

15587- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)وَ بُدُوُّ صَلَاحِهَا أَنْ تَزْهُوَ قِيلَ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ تَلَوُّنٌ بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ بِسَوَادٍ:


وَ رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ إِذَا زَهَتْ الْخَبَرَ:


وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): وَ لَيْسَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ نَهْيَ تَحْرِيمٍ يَحْرُمُ بِهِ شِرَاءُ ذَلِكَ وَ بَيْعُهُ عَلَى بَائِعِهِ وَ مُشْتَرِيهِ وَ لَكِنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَهَا كَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَرُبَّمَا هَلَكَتِ الثَّمَرَةُ بِالْآفَةِ تُصِيبُهَا فَيَخْتَصِمُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْخُصُومَةَ فِي ذَلِكَ نَهَاهُمْ عَنِ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ

التالي ص 345/460 — الأصلية 355 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...