مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 351 من 507

صفحة
[صفحة 314]
4 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنْ يَتَعَيَّنَ مِنْ صَاحِبِهِ وَ يَقْضِيَهُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ وَ يَبِيعَهُ وَ أَنْ يَضْمَنَ عَنْهُ غَرِيمُهُ وَ يَقْضِيَهُ


15457- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَتَبَايَعُونَ الْعِينَةَ حَتَّى إِذَا اتَّفَقُوا أَدْخَلُوا بَيْنَهُمْ بَيْعاً قَالَ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ يَكْرَهُونَ الْحَرَامَ قَالَ مَنْ أَرَادَ الْحَرَامَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَاطَأَ امْرَأَةً عَلَى فُجُورٍ حَتَّى اتَّفَقَا ثُمَّ بَدَا لَهُمَا فَتَنَاكَحَا نِكَاحاً صَحِيحاً كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً


5 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسَاوِمَ عَلَى مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَ يَشْتَرِيَهُ فَيَبِيعَهُ إِيَّاهُ بِرِبْحٍ وَ غَيْرِهِ نَقْداً أَوْ نَسِيئَةً


15458- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ ابْتَعْ لِي مَتَاعاً حَتَّى أَشْتَرِيَهُ مِنْكَ بِنَسِيئَةٍ فَابْتَاعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ قِيلَ فَإِنْ أَتَاهُ يُرِيدُ طَعَاماً أَوْ بَيْعاً بِنَسِيئَةٍ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَقْطَعَ سِعْرَهُ مَعَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ


6 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ وَ يَشْتَرِطَ قَرْضاً أَوْ تَعْجِيلَ دَيْنٍ


15459- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)رُوِيَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَيْنٌ قَدْ

التالي ص 351/507 — الأصلية 314 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...