مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 353 من 507

صفحة
[صفحة 316]
9 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَ كَرَاهَةِ نِسْبَةِ الرِّبْحِ إِلَى الْمَالِ وَ جَوَازِ نِسْبَتِهِ إِلَى السِّلْعَةِ وَ جَوَازِ نِسْبَةِ الْأُجْرَةِ فِي حَمْلِ الْمَالِ إِلَيْهِ


15462- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قُدِّمَ لِأَبِي مَتَاعٌ مِنْ مِصْرَ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ جَمَعَ التُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ لَهُمْ أَبِيعُكُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً وَ كَانَ شِرَاؤُهُ عَشَرَةَ آلَافٍ بِدَهْ دَوَازْدَهْ لَفْظٌ فَارِسِيٌّ مَعْنَاهُ الْعَشَرَةُ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ كَذَلِكَ دَهْ يَازْدَهْ وَ هُوَ عَشَرَةٌ بِأَحَدَ عَشَرَ وَ هُوَ لَفْظٌ فَارِسِيٌّ يَسْتَعْمِلُهُ التُّجَّارُ فِي الْمَشْرِقِ يَجْعَلُونَ لِكُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ رِبْحَ دِينَارٍ أَوْ دِينَارَيْنِ فَكَرِهَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَحْمُولًا عَلَى الْمَالِ وَ رَأَى أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْمَتَاعِ كَمَا يَبِيعُ الرَّجُلُ ثَوْباً بِرِبْحِ الدِّرْهَمِ وَ الدِّرْهَمَيْنِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ ثَمَنِهِ رِبْحاً مَعْلُوماً


15463- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ أَنْ يَجْعَلَ أَجْرَ الْقَصَّارِ وَ الْكِرَاءَ وَ مَا يَلْحَقُ الْمَتَاعَ مِنْ مَئُونَةٍ فِي ثَمَنِهِ وَ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً يَعْنِي إِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ


10 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ ثَمَنَهُ وَ يَرْبَحَ فِيهِ


15464- 1 الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، فِي حَدِيثِ النَّاقَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ سَنَدُهُ فِي أَوَّلِ

التالي ص 353/507 — الأصلية 316 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...