مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 373 / داخلي 362 من 460

صفحة
[صفحة 373]
مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيرَةً قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءٌ


15633- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ فَيَذْكُرُ الْبَائِعُ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا فَلَا بَأْسَ لِلْمُشْتَرِي بِوَطْئِهَا إِذَا وَثِقَ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا


15634- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِذَا طَهُرَتْ


15635- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ ثِقَةً وَ ذَكَرَ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا جَازَ نِكَاحُهَا مِنْ وَقْتِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً اسْتَبْرَأَهَا الْمُشْتَرِي بِحَيْضَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً أَوْ لِامْرَأَةٍ أَوْ مِمَّنْ لَمْ يُدْرِكْ حَدَّ الْإِدْرَاكِ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ


9 بَابُ حُكْمِ وَطْئِ الْأَمَةِ الَّتِي تُشْتَرَى وَ هِيَ حَامِلٌ

15636- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)دَعَاهُ رَجُلٌ إِلَى طَعَامِهِ فَنَظَرَ إِلَى وَلِيدَةٍ تَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ عَظِيمٍ بَطْنِهَا فَقَالَ لَهُ مَا هَذِهِ قَالَ أَمَةٌ اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ هِيَ حَامِلٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَا حُرْمَةُ طَعَامِكَ لَلَعَنْتُكَ لَعَنَةً تَدْخُلُ عَلَيْكَ قَبْرَكَ الْخَبَرَ

التالي الأصلية 373داخلي 362/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...