مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 385 / داخلي 373 من 460

صفحة
[صفحة 385]
حَلَّ الْأَجَلُ وَ لَمْ يَجِدْ صَاحِبُ السَّلَمِ مَا أَسْلَمَ إِلَيْهِ فِيهِ وَ وَجَدَ رَوَاياً أَوْ دَقِيقاً أَوْ مَتَاعاً أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَةِ ذَلِكَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا بَلَغَ الْأَجَلُ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ


9 بَابُ حُكْمِ مَنْ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ وَ أَرَادَ عِنْدَ الْأَجَلِ أَنْ يَأْخُذَ بِدَرَاهِمِهِ مِثْلَ مَا بَاعَ بِهَا أَوْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ وَ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ

15674- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ أَسْلَفَهُ رَجُلٌ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ أَرَى أَنْ يُوَلِّيَ ذَلِكَ غَيْرَهُ وَ يَقُومَ مَعَهُ فِي قَبْضِ حَقِّهِ وَ لَا يَتَوَلَّى هُوَ شِرَاءَهُ


10 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ السَّلَفِ

15675- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَدَفَعَ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا خَمْسَةٌ حَسَبَ مَا دَفَعَ


15676- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يُقْرِضَ صَاحِبُهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ لَا

التالي الأصلية 385داخلي 373/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...