مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 403 من 507

صفحة
[صفحة 368]
وَ نُبْلَهُ وَ سَخَاهُ فَنَاوِلْهَا لِتَتَأَمَّلَ مِنْهُ أَخْلَاقَ صَاحِبِهِ فَإِنْ مَالَتْ إِلَيْهِ وَ رَضِيَتْهُ فَأَنَا وَكِيلُهُ فِي ابْتِيَاعِهَا مِنْكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَمَا زِلْتُ أُشَاحُّهُ فِي ثَمَنِهَا حَتَّى اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مِقْدَارِ مَا كَانَ مَوْلَايَ أَصْحَبَنِيهِ فِي الشِّقَّةِ الصَّفْرَاءِ فَاسْتَوْفَاهُ مِنِّي وَ تَسَلَّمْتُ الْجَارِيَةَ الْخَبَرَ


15614- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْتَرِي مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَشْتَرِ مِنْ رَقِيقِهِمْ إِلَّا مَا كَانَ سَبَايَا أَوْ خُرَاسَانِيّاً أَوْ حَبَشِيّاً أَوْ زَنْجِيّاً أَوْ هَذَا النَّحْوَ


2 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَمْلِكُ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنَاثِ بِالنَّسَبِ وَ لَا بِالرَّضَاعِ وَ مَتَى مَلَكَ إِحْدَاهُنَّ انْعَتَقَتْ عَلَيْهِ وَ يَمْلِكُ مَنْ عَدَاهُنَّ سِوَى الْعَمُودَيْنِ وَ أَنَّ المَرْأَةَ تَمْلِكُ مَا عَدَاهُمَا


15615- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَ الْوَلَدَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا أَنَّهَا تُعْتِقُهُ

التالي ص 403/507 — الأصلية 368 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...