مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 455 / داخلي 442 من 460

صفحة
[صفحة 455]
كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ


أَبْوَابُ كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ


1 بَابُ أَنَّ الْمَالِكَ إِذَا عَيَّنَ لِلْعَامِلِ نَوْعاً مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ جِهَةً لِلسَّفَرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ وَ إِنْ رَبِحَ كَانَ بَيْنَهُمَا

15879- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): وَ كَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَكَانَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَرْكَبُوا بَحْراً وَ لَا يَنْزِلُوا وَادِياً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ وَ بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَيْهِمْ


15880- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَضَارِبَيْنِ وَ هُمَا الرَّجُلَانِ يَدْفَعُ أَحَدُهُمَا مَالًا مِنْ مَالِهِ إِلَى الْآخَرِ يَتَّجِرُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا لِصَاحِبِهِ فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَاهُ وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ

التالي الأصلية 455داخلي 442/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...