مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 456 من 507

صفحة
[صفحة 422]
10 بَابُ أَنَّ غَلَّةَ الرَّهْنِ وَ فَوَائِدَهُ لِلرَّاهِنِ فَإِنِ اسْتَوْفَاهَا الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ إِبَاحَةٍ وَجَبَ احْتِسَابُهَا مِنَ الدَّيْنِ


15787- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي كِرَاءِ الدَّوَابِّ وَ الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ وَ غَلَّةِ الشَّجَرِ وَ الضِّيَاعِ الْمَرْهُونَةِ ذَلِكَ كُلُّهُ لِلرَّاهِنِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَكُونَ رَهْناً مَعَ الْأَصْلِ


15788- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ فَالْغَلَّةُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِيهَا ثَمَرٌ فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ حِسَابِ مَالِهِ وَ لَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِيهَا وَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَ إِذَا اسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا


15789- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُغْلِقِ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ وَ رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ


11 بَابُ حُكْمِ الرَّهْنِ إِذَا كَانَ جَارِيَةً هَلْ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَطَأَهَا أَمْ لَا


15790- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهَنِ عِنْدَهُ لَمْ

التالي ص 456/507 — الأصلية 422 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...