مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 474 من 507

صفحة
[صفحة 440]
كَفِيلٌ بِصَاحِبِهِ بِمَا عَلَيْهِ فَأُخِذَ مِنْهُمَا فَلِلْمَأْخُوذِ أَنْ يَرْجِعَ بِالنِّصْفِ عَلَى شَرِيكِهِ فِي الْكَفَالَةِ وَ إِنْ أَحَبَّ رَجَعَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَ إِنْ أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَفِيلًا آخَرَ لَزِمَتْهُمَا الْكَفَالَةُ جَمِيعاً


15848- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا كَفَلَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ بِكَفَالَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ السَّيِّدُ لَهُ الْكَفَالَةَ


قَالَ الْمُؤَلِّفُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي سُورَةِ يُوسُفَ قٰالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مٰا ذٰا تَفْقِدُونَ قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ فَالزَّعِيمُ الْكَفِيلُ وَ هُوَ الْحَمِيلُ أَيْضاً وَ الْقَبِيلُ وَ الْبَصِيرُ وَ الْقَمِيلُ هَذِهِ كُلُّهَا أَسْمَاءُ الْكَفِيلِ

التالي ص 474/507 — الأصلية 440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...