مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 506 من 507

صفحة
[صفحة 472]
16 بَابُ حُكْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا شَجَرٌ وَ تَمْرٌ وَ قَبَالَتِهَا وَ حُكْمِ زَكَاةِ الْعَامِلِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ وَ الْمُسْتَأْجِرِ


15928- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنِ اسْتَبَانَ لَكَ ثَمَرَةُ الْأَرْضِ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ صَلَحَ إِجَارَتُهَا وَ إِلَّا لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ


قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ الْإِجَارَةِ فِي الْخَبَرِ وَ نَظَائِرِهِ عَلَى التَّقَبُّلِ أَوِ الصُّلْحِ لِمَّا تَقَرَّرَ فِي النَّفَقَةِ مِنْ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ الْحُكْمِيَّةِ لَا الْمَنَافِعِ الْعَيْنِيَّةِ كَالثِّمَارِ وَ نَظَائِرِهَا


17 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سُخْرَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوَصَاةِ بِالْفَلَّاحِينَ وَ تَحْرِيمِ ظُلْمِهِمْ


15929- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ لَا تَسْخَرُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى وَ يُوصِي بِالْأَكَّارِينَ وَ هُمُ الْفَلَّاحُونَ


15930- 2 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِي أَرْضٍ فَلَمْ يَزْكُ زَرْعُهُ أَوْ خَرَجَ زَرْعُهُ كَثِيرَ الشَّعِيرِ فُبِظُلْمٍ عَمِلَهُ فِي مِلْكِ رَقَبَةِ الْأَرْضِ أَوْ بِظُلْمٍ

التالي ص 506/507 — الأصلية 472 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...