الرجوع
الرئيسية
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 103 من 486
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة
[صفحة 103]
15 بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ وَ غَيْرِهِ بِدَيْنٍ وَ أَنَّهُ يَمْضِي مِنَ الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَ يَكُونَ الْمُقِرُّ مُتَّهَماً فَمِنَ الثُّلُثِ
16210- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالدَّيْنِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ لِوَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ قَالَ يُنْظَرُ فِي حَالِ الْمُقِرِّ فَإِنْ كَانَ عَدْلًا مَأْمُوناً مِنَ الْحَيْفِ جَازَ إِقْرَارُهُ وَ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ
16211- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ وَ هُوَ مَرِيضٌ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ
16 بَابُ حُكْمِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
16212- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَطِيَّةِ وَ الْهِبَةِ فَقَالَ لَهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً يَفْعَلُ فِي مَالِهِ مَا شَاءَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مَرِيضاً وَ مَاتَ مِنْ عِلَّتِهِ تِلْكَ لَمْ يَجُزْ قَالَ(ع)وَ إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِوُلْدِهِ مَا شَاءَ وَ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا أَعْطَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى مِلْكِ مَنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مِنْ وُلْدِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ جَائِزُ الْأَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَهُ مَالُهُ يَصْنَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ الْخَبَرَ
التالي
صفحة 103 من 486
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...