مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 115 / داخلي 105 من 468

صفحة
[صفحة 115]
قُلْتُ الْمَسْأَلَةُ مُشْكِلَةٌ جِدّاً وَ الْأَخْبَارُ مُتَعَارِضَةٌ وَ مَا تَضَمَّنَهُ عُنْوَانُ الْبَابِ لَعَلَّهُ الْمَشْهُورُ وَ حَمْلُ الْمُعَارِضِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا


29 بَابُ وُجُوبِ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ تَبْدِيلِهَا

16239- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ نُفِّذَتْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ أَوْصَى بِهَا لِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ فِيمَا أَوْصَى بِهِ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ


16240- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَنْ أَوْصَى بِمَالِهِ أَوْ بَعْضِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مَا كَانَ مِنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ لَا يَحِلُّ تَبْدِيلُهَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ


16241- 3 جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): فَمَنْ ضَمِنَ وَصِيَّةَ الْمَيِّتِ فِي أَمْرِ الْحَجِّ ثُمَّ فَرَّطَ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ وَ لَا صِيَامَهُ وَ لَا يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِائَةُ خَطِيئَةٍ أَصْغَرُهَا كَمَنْ زَنَى بِأُمِّهِ أَوْ بِابْنَتِهِ وَ إِنْ قَامَ بِهَا عَامَهُ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ ثَوَابُ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ فَإِنْ مَاتَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَابِلِ مَاتَ شَهِيداً وَ كُتِبَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَابِلِ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَوَابُ شَهِيدٍ وَ قُضِيَ لَهُ حَوَائِجُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

التالي الأصلية 115داخلي 105/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...