مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 125 / داخلي 115 من 468

[صفحة 125]
الْيَتَامَى فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ وَ يَحْتَلِمَ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا كَانَ رَشِيداً وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ مَالَهُ


16269- 2، وَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالُ بَعْضِ الْيَتَامَى فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ وَ يَحْتَلِمَ فَإِذَا احْتَلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَ إِقَامَةُ الْفَرَائِضِ وَ لَا يَكُونُ مُضَيِّعاً إِلَى أَنْ قَالَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ


40 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِالْكِتَابَةِ مَعَ تَعَذُّرِ النُّطْقِ

16270- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الْإِشَارَةُ بِالْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ يَجُوزُ إِذَا فُهِمَتْ


16271- 2 أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي يَسْأَلُنِي أَنْ آذَنَ لِحَيَّانَ السَّرَّاجِ فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ أَنَا بِهِ عَالِمٌ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ أَخْبِرْنِي عَنْ عَمِّكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)مَاتَ قَالَ فَقُلْتُ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِي ضَيْعَةٍ لَهُ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَدْرِكْ عَمَّكَ قَالَ فَأَتَيْتُ وَ قَدْ كَانَتْ أَصَابَتْهُ غَشْيَةٌ فَأَفَاقَ فَقَالَ لِي ارْجِعْ إِلَى ضَيْعَتِكَ قَالَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَتَرْجِعَنَّ قَالَ فَانْصَرَفْتُ فَمَا بَلَغْتُ الضَّيْعَةَ حَتَّى أَتَوْنِي فَقَالُوا أَدْرِكْهُ فَأَتَيْتُهُ

التالي الأصلية 125داخلي 115/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...