مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 136 / داخلي 126 من 468

[صفحة 136]
عَلَى النَّسَمَةِ


16306- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى الْوَصِيُّ نَسَمَةً بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَإِنَّ الْفَضْلَةَ تُدْفَعُ إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ


59 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ وَ لَا تَمْضِي وَصِيَّتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

16307- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا وَصِيَّةَ لِلْمَمْلُوكِ


60 بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ بِمَالٍ

16308- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِعَبْدِهِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الرُّبُعِ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ وَ إِنْ لَمْ يُعْتَقْ بِالْقِيمَةِ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا دُونَ السُّدُسِ مِنْهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ وَصِيَّةٌ


16309- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ عَبْداً لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَ عَلَيْهِ [دَيْنٌ] قَالَ وَ كَمِ الدَّيْنُ قِيلَ مِثْلُ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلَ قِيمَتِهِ بِيعَ الْعَبْدُ وَ قُضِيَ الدَّيْنُ فَإِنْ

التالي الأصلية 136داخلي 126/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...