مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 238 / داخلي 226 من 468

[صفحة 238]
16601- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ نِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَلُودُ الْوَدُودُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ زَوْجِهَا ثُمَّ تَقُولُ وَ اللَّهِ لَا أَذُوقُ غَمْضاً حَتَّى تَرْضَى


16602- 4 الْمَوْلَى سَعِيدٌ الْمَزْيَدِيُّ فِي كِتَابِ تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ عَبَدَتْ رَبَّهَا وَ أَدَّتْ فَرْضَهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ


61 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسْخِطَ زَوْجَهَا وَ لَا تَتَطَيَّبَ وَ لَا تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ وَجَبَ إِزَالَتُهُ

16603- 1 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا عَاتِبٌ فِي حَقٍّ وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ


16604- 2 وَجَدْتُ فِي مَجْمُوعَةٍ عَتِيقَةٍ، بِخَطِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَ فِيهَا بَعْضُ الْخُطَبِ وَ يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ الْقَرَائِنِ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كِتَابِ الْخُطَبِ لِأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَلُودِيِّ مَا صُورَتُهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مِهْرَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ

التالي الأصلية 238داخلي 226/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...