مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 290 / داخلي 278 من 468

صفحة
[صفحة 290]
ص: يَا حَوْلَاءُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُدْخِلَ بَيْتَهَا مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ وَ لَا تَمْلَأَ عَيْنَهَا مِنْهُ وَ لَا عَيْنَهُ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلَ مَعَهُ وَ لَا تَشْرَبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْرَماً عَلَيْهَا وَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا الْخَبَرَ


101 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَالِجَ الْأَجْنَبِيَّةَ وَ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَعَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ لَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا حَتَّى مِنَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ

16744- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْعِلَّةُ فِي جَسَدِهَا أَ يَصْلُحُ أَنْ يُعَالِجَهَا الرَّجُلُ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ


102 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ ابْتِدَاءُ النِّسَاءِ بِالسَّلَامِ وَ دُعَاؤُهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ وَ تَأَكُّدِ الْكَرَاهَةِ فِي الشَّابَّةِ

16745- 1 سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ يَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَجْرِ


16746- 2 وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ، وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لِلْعَيَّاشِيِّ: سَأَلَ السَّائِلُ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ يُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ

التالي الأصلية 290داخلي 278/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...