مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 318 / داخلي 305 من 468

[صفحة 318]
ضَمِنَهُ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَعَلَى الْغُلَامِ الْخَبَرَ


16817- 5، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ


16818- 6، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ الصَّبِيُّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا


6 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْخَالِ وَ لَا لِلْأَخِ وَ لَا لِلْأُمِّ فِي الْعَقْدِ مُطْلَقاً إِلَّا مَعَ الوَكَالَةِ بِشُرُوطِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَكَّلَتِ اثْنَيْنِ فَزَوَّجَاهَا بِرَجُلَيْنِ

16819- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا غَابَ الْأَبُ فَأَنْكَحَ الْأَخُ يَعْنِي بِوِكَالَةِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ جَائِزٌ


16820- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَكَّلَتِ الْمَرْأَةُ وَكِيلَيْنِ وَ فَوَّضَتْ إِلَيْهِمَا نِكَاحَهَا فَأَنْكَحَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ


16821- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى

التالي الأصلية 318داخلي 305/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...