مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 350

[صفحة 350]
16922- 8، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَلَامُهُ كَلَامَ النِّسَاءِ وَ مَشْيُهُ مَشْيَ النِّسَاءِ وَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَيُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْيُوهُ


16923- 9 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً فِي دُبُرِهِ ثَلَاثاً أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ


17 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِيقَابِ فِي اللِّوَاطِ وَ مَا دُونَهُ

16924- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): فِي الَّذِي يَأْتِي الرَّجُلَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَوْ فِي دُبُرِهِ قَالَ أَيُّهُمَا أَتَى فَعَلَيْهِ الْحَدُّ


16925- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ فِي اللِّوَاطَةِ الْكُبْرَى ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ هَدْمَةٌ أَوْ طَرْحُ الْجِدَارِ وَ هِيَ الْإِيقَابُ وَ فِي الصُّغْرَى مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ رُوِيَ أَنَّ اللِّوَاطَ هُوَ التَّفَخُّذُ وَ أَنَّ عَلَى فَاعِلِهِ الْقَتْلَ وَ الْإِيقَابُ الْكُفْرُ بِاللَّهِ إِلَى آخِرِهِ


16926- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ اللِّوَاطَ هُوَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ فَأَمَّا الدُّبُرُ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

التالي صفحة 350 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...