مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 350 / داخلي 336 من 468

[صفحة 350]
16922- 8، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَلَامُهُ كَلَامَ النِّسَاءِ وَ مَشْيُهُ مَشْيَ النِّسَاءِ وَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَيُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْيُوهُ


16923- 9 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً فِي دُبُرِهِ ثَلَاثاً أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ


17 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِيقَابِ فِي اللِّوَاطِ وَ مَا دُونَهُ

16924- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): فِي الَّذِي يَأْتِي الرَّجُلَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَوْ فِي دُبُرِهِ قَالَ أَيُّهُمَا أَتَى فَعَلَيْهِ الْحَدُّ


16925- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ فِي اللِّوَاطَةِ الْكُبْرَى ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ هَدْمَةٌ أَوْ طَرْحُ الْجِدَارِ وَ هِيَ الْإِيقَابُ وَ فِي الصُّغْرَى مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ رُوِيَ أَنَّ اللِّوَاطَ هُوَ التَّفَخُّذُ وَ أَنَّ عَلَى فَاعِلِهِ الْقَتْلَ وَ الْإِيقَابُ الْكُفْرُ بِاللَّهِ إِلَى آخِرِهِ


16926- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ اللِّوَاطَ هُوَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ فَأَمَّا الدُّبُرُ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

التالي الأصلية 350داخلي 336/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...