مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 369 / داخلي 354 من 468

صفحة
[صفحة 369]
بِلَبَنِ ابْنِي أَ يَحِلُّ لِي نِكَاحُهَا أَمْ تَحْرُمُ عَلَيَّ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا(ع)فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَأَجَابَنِي بِالْجَوَابِ الَّذِي أَجَابَ بِهِ مُوسَى(ع)إِلَى أَنْ ذَكَرَ سُؤَالَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَأَجَابَهُ بِمَا أَجَابَا(ع)بِهِ الْخَبَرَ


4 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ اتِّحَادُ الْفَحْلِ وَ إِنِ اخْتَلَفَتِ الْمُرْضِعَةُ فَتَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا تَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ رَضَاعاً وَ كَذَا جَمِيعُ مَا يَحْرُمُ رَضَاعاً وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ

16982- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا قَدْ نُزِّلَتْ مَنْزِلَةَ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِأَنَّهَا أُرْضِعَتْ بِلَبَنِهِ


16983- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَبَنُ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ


وَ مَعْنَى لَبَنِ الْفَحْلِ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ الْوَاحِدِ صِبْيَانٌ غُرَبَاءُ كَثِيرَةٌ فَكُلُّ مَنْ رَضَعَ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ فَقَدْ حَرُمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ نِسَاءٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ فَرَضَعَ صَبِيٌّ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ وَ صَبِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ فَقَدْ رَضَعَا مِنْ لَبَنِ الْفَحْلِ وَ حَرُمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ نِسَاءٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِكَا فِي لَبَنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَ الْفَحْلُ جَمَعَهُمَا فَهُمَا جَمِيعاً وَلَدَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

التالي الأصلية 369داخلي 354/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...