مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 393 / داخلي 378 من 468

[صفحة 393]
17066- 3، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ وَلَدَ زِنًى عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ


15 بَابُ أَنَّ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَ حَرُمَ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ أَبَداً وَ إِلَّا فَلَا وَ حُكْمِ تَقَدُّمِ الْعَقْدِ عَلَى الْإِيقَابِ بِأَخِ الزَّوْجَةِ وَ تَزْوِيجِ ابْنِ أَحَدِهِمَا ابْنَةَ الْآخَرِ

17067- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ فِي التَّزْوِيجِ أَبَداً وَ لَا ابْنَتُهُ: وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ: وَ مَنْ وَلَجَ بِالصَّبِيِّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً


16 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً إِنْ كَانَ عَالِماً أَوْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ وَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ

17068- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ زَنَى بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

التالي الأصلية 393داخلي 378/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...