مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 42 / داخلي 37 من 468

[صفحة 42]
وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ مِنَ الدَّقِيقِ زِيَادَةً مَعْلُومَةً عَلَى كَيْلِ الْحِنْطَةِ قَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ أَمَانَتَهُ


16060- 15، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى خَيَّاطٍ ثَوْباً فَخَاطَهُ قَبَاءً فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَخِيطَ قَمِيصاً وَ قَالَ الْخَيَّاطُ بَلْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَخِيطَهُ قَبَاءً وَ لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ مَعَ يَمِينِهِ


16061- 16، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ عَبْداً فَاسْتَأْجَرَهُ أَوِ اسْتَأْجَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ مَوْلَاهُ أَخَذَهُ وَ أَخَذَ الْأُجْرَةَ مِمَّنْ كَانَتْ فِي يَدَيْهِ


20 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الوَكَالَةِ

16062- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى بَيْعٍ فَبَاعَهُ لَهُ بِوَكْسٍ مِنَ الثَّمَنِ جَازَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الْخِيَانَةَ أَوْ حَابَى الْمُشْتَرِيَ بِوَكْسٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَكَّلَهُ عَلَى الشِّرَاءِ فَتَغَالَى فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الزِّيَادَةَ أَوْ خَانَ أَوْ حَابَى فَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ شَيْئاً مِنَ الضَّرَرِ رُدَّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ فَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَ لَهُ بَعْضَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ قَالَ

التالي الأصلية 42داخلي 37/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...