مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 435 / داخلي 418 من 468

[صفحة 435]
17204- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِنْ تَزَوَّجْتَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَامْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْكَ فِي دِينِكَ فِي تَزْوِيجِكَ إِيَّاهَا غَضَاضَةً وَ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّةِ


17205- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ


17206- 4، وَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مَا هُنَّ وَ مَا مَعْنَى إِحْصَانِهِنَّ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ مِنْ نِسَائِهِمْ


3 بَابُ جَوَازِ اسْتَدَامَةِ تَزْوِيجِ الذِّمِّيَّةِ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ

17207- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ امْرَأَتُهُ مُشْرِكَةٌ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ وَ اخْتَارَ بَقَاءَهَا عِنْدَهُ أَبْقَاهَا عَلَى النِّكَاحِ أَيْضاً


17208- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا سُبِيَ الرَّجُلُ وَ امْرَأَتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا سُبِيَ وَ أُحْرِزَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ دُونَ الْآخَرِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَا عِصْمَةَ بَيْنَهُمَا

التالي الأصلية 435داخلي 418/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...