مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 461 / داخلي 443 من 468

[صفحة 461]
ذَلِكَ قَالَ لَهَا تُمَتِّعِينِي نَفْسَكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا وَ يُبَيِّنُ الْمَهْرَ وَ الْأَجَلَ


14 بَابُ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ وَ مَا يَنْبَغِي فِيهَا مِنَ الشُّرُوطِ

17292- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع): أَدْنَى مَا يَجْتَزِئُ مِنَ الْقَوْلِ أَنْ يَقُولَ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(ص)بِكَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا


17293- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الْوَجْهُ الثَّانِي نِكَاحٌ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ لَا مِيرَاثٍ وَ هُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِشُرُوطِهَا وَ هُوَ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةَ فَارِغَةٌ هِيَ أَمْ مَشْغُولَةٌ بِزَوْجٍ أَوْ بِعِدَّةٍ أَوْ بِحَمْلٍ فَإِذَا كَانَتْ خَالِيَةً مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَهَا تُمَتِّعِينِي نَفْسَكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(ص)نِكَاحٍ بِغَيْرِ سِفَاحٍ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا وَ يُبَيِّنُ الْمَهْرَ وَ الْأَجَلَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثُكِ وَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ أَضَعُهُ حَيْثُ أَشَاءُ وَ عَلَى أَنَّ الْأَجَلَ إِذَا انْقَضَى كَانَ عَلَيْكِ عِدَّةُ خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا أَنْعَمَتْ قُلْتَ لَهَا مَتِّعِينِي نَفْسَكِ وَ تُعِيدُ جَمِيعَ الشُّرُوطِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْقَوْلَ خِطْبَةٌ وَ كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْأَمْرُ بِالْقَوْلِ الثَّانِي فَإِذَا قَالَتْ فِي الثَّانِي نَعَمْ دَفَعَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ أَوْ مَا حَضَرَ مِنْهُ وَ كَانَ مَا يَبْقَى دَيْناً عَلَيْكَ وَ قَدْ حُلِّلَ لَكَ حِينَئِذٍ وَطْؤُهَا

التالي الأصلية 461داخلي 443/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...