مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 97 / داخلي 87 من 468

[صفحة 97]
وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالثُّلُثِ


16190- 8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع): فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي فِيهَا الْمَوَارِيثُ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ يَعْنِي ذَلِكَ الْوَصِيَّةَ وَ قَدْ جَاءَ عَنْهُمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ وَ أَنَّ أَصْلَ الثُّلُثِ إِنَّمَا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمَيِّتِ لِأَنَّ بَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ قَبْلِ الْهِجْرَةِ وَ أَوْصَى لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)بِثُلُثِ مَالِهِ وَ إِنْ وَجْهَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَجَرَتِ السُّنَّةُ


10 بَابُ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ وَ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَارِثُ وَ أَنَّ الْمُنَجَّزَاتِ مُقَدَّمَاتٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ

16191- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ بَعْضَ عَبِيدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ أَعْتَقَ أَوَّلًا مِنْهُمْ إِذْ لَمْ يُسَمِّهِ قَالَ(ع)يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَإِنْ

التالي الأصلية 97داخلي 87/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...